السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
748
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ماله « 1 » أو استيجار « 2 » المالك عنه ثمَّ الرجوع عليه أو نحو ذلك وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار وأن اللازم كون الإجبار من الحاكم « 3 » مع إمكانه وهو أحوط « 4 » وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة وإلا فيكون مخيرا « 5 » بين « 6 » الفسخ « 7 » والإجبار « 8 » ولا يجوز الاستيجار عنه للعمل نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط والاستيجار عنه أيضا 27 - مسألة إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة بل لو أتى به « 9 » من غير قصد « 10 » التبرع « 11 » عنه « 12 » أيضا كفى بل ولو قصد التبرع عن
--> ( 1 ) في جوازها وجواز استيجار المالك عنه اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 2 ) جواز المقاصة من ماله وكذا الاستيجار عنه محل نظر ( قمّيّ ) . ( 3 ) تقدم اجبار الحاكم على اجبار غيره مع اختيار المالك الاجبار وعدم الفسخ لا إشكال فيه وكان العبارة لا تخلو من نحو تشويش ( خ ) . ( 4 ) لا يترك وان كان ما في المتن لا يخلو من قوة ( خ ) لا يترك ( گلپايگاني - شريعتمداري - قمّيّ ) . لا يترك هذا الاحتياط ( خونساري ) . ( 5 ) لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور سابقا فيه أيضا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الاجبار ثمّ الخيار على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الاجبار ثمّ الخيار على الأحوط كما في سابقه ( خونساري ) . ( 8 ) بل يكون مخيرا بين الفسخ وعدمه بعد تعذر الاجبار على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 9 ) فيه تأمل واشكال وكذا في الفرع اللاحق ( شريعتمداري ) . ( 10 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 11 ) في غير ما إذا قصد التبرع عن العامل اشكال الا إذا كان ذلك متعارفا وسيأتي منه - قده - الحكم بالاشكال في نظيره في ذيل المسألة مع عدم الفرق بين المسألتين الا في كون الاستغناء عن العمل هناك بفعل اللّه وهنا بفعل الغير والظاهر أنّه ليس بفارق ( گلپايگاني ) . كفايته مع عدم قصد التبرع عنه خصوصا مع قصد التبرع عن المالك محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 12 ) إذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل اشكال ( خونساري ) .